الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨198
والوكالة من الفلج تثبت (1) من الجباة
تمهيد قواعد الإيمان
وهي كافية وجائزة عن الأيتام
وغيرهم وإنما قلت لك تستأذن الجميع الذين يمكن رضاهم ويجوز (2) عليهم فعلهم احتياطا ووثيقة لا غير (3)}. والله أعلم.
مسألة:
الإنكار على تارك الإحرام الشرعي للطريق
وفيمن لم يحرم عن الطريق الإحرام الشرعي فهل على القادر أن يصرف عنها الفسل والبنيان بيده ويلزمه ذلك فيما بينه وبين ربه؟.
وإن لم يفعل ذلك أيكون منه تقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا يلزمه ذلك ويكفي منه الانكار بلسانه على فاعله؟.
وكذلك إن كان أرض موات وفيها طريق بقرب بيت رجل وأراد هذا الرجل ﴿أن (4)﴾ يبني في هذا {الموات (5)) ويترك للطريق أربعة أذرع (6) أيجوز له ذلك أم يترك هذا الموات لمرافق الطريق؟.
أرأيت إن كان هذا الموات الذي فيه الطريق فيه (7) جملة منازل وأراد هذا الرجل أن يترك هذه الطريق التي بقرب منزله مثل غيرها من طرق (8) المنازل
أيجوز له ذلك أم لا؟.
(1) في أ: ثبتت.
(2) في د: ويكون.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: د.
(6) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: أربع ذرايع، وهي عبارة عامية.
(7) في أ، ب، ج: في.
(8) في أ، د: طريق.