تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

الجواب:

199

ينكره بلسانه إن قدر وعلى محدثه إخراجه إن قدر على تكليفه بإخراجه فذلك، وإن عجز عنه وقدر على أن يخرجه بيده جاز له نظرا على قول ولم (1) يلزمه ما لم يكن في نفس الطريق فعسى أن يكون ألزم لتعين ضرره بخلاف الحريم فضرره متوقع ليس بحاضر.

ولو قيل فيه: لا يلزم غير المحدث لأنه غير نفس الإنكار والإزالة تلزم بها المحدث لحسن، وإن قيل عليه إخراجه مع القدرة إذا امتنع المحدث فحسن أيضا (2)}.

وفي المسألة يوجد اختلاف في وجوب الإنكار على من فسل أو بنى من غير إحرام، وإذا (3) كانت الطريق أوسع من أربعة (4) أذرع لم يجز التعرض لها وتترك بحالها هذا في الأثر. والله أعلم.

مسألة:

حكم الطريق التي تمر في أموال الناس

وفي الطريق (5) التي في أموال الناس تمر على الدكوك (6) والجلب (7) والسواقي وتهاس وتسقى بالماء فهل يحكم بها طريقا ويجوز المرور عليها؟.

(1) في أ: وإن لم.

(2) سقط من: د.

(3) في أ: وإن.

(4) في ب، ج، د: أربع.

(5) في ج: الطرق.

(6) الدك ما ارتفع من الأرض وعلا.

(7) الجلبة مقدار من الأرض تقطع للزراعة وتكون على قدر الأفلاج فالفلج الكبير جلبته كبيرة

والفلج الصغير بقدره وغيز المنجور بقدره. (محمد بن شامس).