تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠

200

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

نعم هي طريق (1) ويجوز المرور بها ولا ضمان على من ﴿مر (2)﴾ بها فيما علق

برجله من غبارها أو ترابها. والله أعلم.

استحقاق الأجرة بتمام خدمة الفلج

مسألة:

وما تقول في وكيل الفلج إذا أجر على خدمة خشن (3) بالباع (4) على سل تام إلى أن ينثقب إلى الثقبة) ومسافة السل معلومة كذا كذا باعا فراج (6) الأجراء الوكيل أن يحتالوا عن قطع الصفا (7) وينزلوا تحتها وشرط (8) المستأجر على نفسه بتمام الخدمة إلى أن ينثقب (9) السل بما يصلح للفلج فسمح لهم الوكيل

بترك الخشن لأجل عهد المستأجر على إتمام الخدمة والمطلوب ذلك.

فخدموا ما شاء الله تعالى وتركوا السل قبل أن ينثقب ولم يظهر لهم خشن

(1) في أ، ج: طرق.

(2) سقط من: أ. (3) في أ، ج، د: الوقبة.

(4) الباع يساوي أربعة أذرع والذراع يساوي بالقياس الحديث 61،2 سم فيكون قياس الباع

244،8

سم.

(5) في د: الوقبة، والثقبة تجمع على ثقاب وهي فتحات تعمل في مجرى الفلج قبل وصوله العمارة

لأجل التهوية والصيانة.

(6) في أ، ب: فراجعوا

(7) تقدم تعريف الصفا في هامش الجزء الرابع.

(8) في ج: وأشرط.

(9) في ج: يثقب.