الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي مخالفا عما نظروه ولم يقدر عليهم الوكيل على إتمام (1) الخدمة.
201
أتكون (2) لهم أجرتهم بقدر خدمتهم أم لا يكون لهم أجرة إلا مع تمام
خدمتهم؟.
وإن كانوا لا يستحقون (3) أجرة إلا مع ﴿تمام (4)﴾ عملهم هل يجوز للوكيل أن يصالحهم على نصيفة الأجرة أو أقل أو أكثر إذا لم تبن (5) له مغضة على الفلج
ونظر الصلاح؟.
الجواب:
إن كانت الأجرة على ثقاب السل وهو أبواع (6) أو أذرع معروفة فإذا دخل الأجير في الأجرة فعلية تمامها ولا يستحق الأجرة إلا بإتمامها فيما عندي أنه قيل
في معاني الإجارات إلا أن يتركها لعذر ضروري فيما بينه وبين الله.
فقد قيل: إن له من الأجرة بقدر عنائه فليس عليه غير ذلك ويستأجر الوكيل
(^)
غيره ﴿وإلا﴾ حكم عليه بأن يتمها أو يستأجر من يتمها وتنفذ الأجرة فيه.
فإن بقي له شيء منها فهو حقه وإن بقي عليه شيء فهو في ماله، فإن لم يجد
(1) في أ، ب، د: تمام.
(2) في أ: أيكون. (3) في أ: يستحقوا.
(4) سقط من: د. (5) في أ، ب: يبن. (6) في ج، د: أنواع. (7) سقط من: ب.
(8) في ب: والحكم.