تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢

202

تمهيد قواعد الإيمان

الوكيل من يحكم عليه بذلك جاز له أن يستأجر هو عليه لتمام {الأجرة)، فإن بقي له شيء رده إليه أي إلى المستأجر (2) الأول بعد تسليم هذه (3) الأجرة الثانية

من أجرته تلك على نحو هذا من المعنى قد يوجد في الإجارات من الأثر. وإن لم يكن (4) {في المسألة (5) بعينها ولكنه إن صح بالقياس فيها على ما تحريناه والله أعلم. فلينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.

تأجير ماء مكسورة الفلج

مسألة (6):

وفي المستأجرين من الفلج في زمان (7) قعده صبر

وأجرته صبر

(^)

يجوز أن

يعطوا {من (9) ماء المكسورة على ثمن ما كانوا يأخذونه (10) في السابق يوم

القعد صبر بما بقي لهم من الدراهم؟ والله أعلم.

(1) في ج، د: الأجر.

(2) في ب، ج: أي للمستأجر.

(3) سقط من: أ.

(4) في ج: تكن.

(5) سقط من: ج.

(6) هذا جواب لمسألة لم تثبت في النسخ المعتمدة.

(7) في أ: زمن.

(8) الصبر مصطلح في لغة العمانيين إذا اقترن بالمعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة ونحوها فإنه يقصد به معنى الآجل في مقابل العاجل فقولهم: باعه صبراً أي باعه على ثمن آجل وأجره صبرا

أي أن ثمن أجرته مؤجل.

(9) سقط من: د.

(10) في أ، ج: يأخذوه.