تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

203

نعم ﴿قد (1)﴾ قلت بذلك فيما عينه لي السائل مما رأيت الصلاح فيه للفلج

ظاهرا بحيث رأيت فيه المصلحة تزيد (2) للفلج بأضعاف مضاعفة فقلت بذلك

في جوابه نظرا للصلاح. والله أعلم. فلينظر فيه.

مسألة:

قيام وكيل الفلج بالخدمة مع المستأجرين

وما تقول في وكيل الفلج أيجوز له أن (3) يخدم مع المستأجرين ويأخذ

أجرة مثلهم أم لا؟.

الجواب:

إذا جعل له من وكلوه جاز في بعض القول وإلا لم يجز لعدم إنفاذ (5) الأجرة له في أكثر القول بمعنى الحكم، وأرجو أنه لا يتعرى من قول بإجازته في معنى الواسع فلينظر فيه. والله أعلم.

التخلص من ضمان الفلج

مسألة:

وما تقول فيمن عليه ضمان لفلج وأراد التخلص منه أيجوز له أن يحدث له

(1) سقط من: د.

(2) في ب يزيد.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) في ج: إنعقاد.

(6) سقط من: أ.