الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤204
تمهيد قواعد الإيمان
تزييدا (1) مثل ما يجوز أن يحدث بما يفضل من بادة القعد أو فرق فيما بين ذلك؟.
الجواب:
إن كان الضمان إنما هو حق عليه من بادة الفلج المجعولة لذلك فهو جائز ولا فرق بينهما فيما عندي، وأما إن كان الضمان من نوع آخر فلكل شيء حكم.
والله أعلم.
زيادة ثقاب الفلج بما فضل من المكسورة
مسألة:
وما تقول فيما فضل من المكسورة من خدمة ظرف الفلج أيجوز له أن يحدث له زيادة شيء من الثقاب أم في أي موضع يضعهن الوكيل؟.
وهل تجوز (2) المناداة على خدمة الفلج أم لا؟ وهل للمستأجرين الغير (3) لا؟ من الخدمة المجهولة بعد ما استوجبوها؟ وهل للوكيل غير بعد ما أوجبهم
الخدمة؟.
وما تقول في أهل البلد إذا صح منهم (4) مرافقة لبعضهم بعض أو لأحد مخصوص لا يتزابنون (5) في قعد ماء المكسورة هل يجوز للوكيل أن يزابنهم ويغلي عليهم الماء أم يـ يسعه الإمساك عنهم والتغاضي؟
(1) في أ، ب: يحدث له ما يزيد.
(2) في أ: يجوز.
(3) في أ، ب، ج: غير.
(4) في أ: من.
(5) في أ، ب، ج: يتزابنوا.