تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

205

وما تقول في الوكيل (1) إذا منعه مانع في نفسه أو في أهله وأولاده أو شغله شاغل في (2) أمور الدنيا والآخرة (3) هل يجوز له أن يترك أحدا عند المستأجرين الذين يخدمون (4) باليوم أو (5)} بالمقطاع وكان (6) الرجل الذي تركه (7)

{ممن يطمئن به قلبه ويقبض دراهم قعد مكسورة (9) الفلج أم لا؟.

الجواب:

إذا كانت القعادة فيها سنة ثابتة (10) أن ما فضل منها يزاد به قرح في الفلج فالزيادة منها جائزة والمناداة على خدمة الفلج جائزة وهي أولى وأحسن (11) من

المساومة.

والخدمة المجهولة يجوز فيها الغيّر للجميع للمستأجر (12) إن شاء وللوكيل إذا ظهر عدم المصلحة في ذلك، ولا يجوز للوكيل أن يزابن ليغلي القعد على المقتعدين إذا لم يكن مراده أن يقتعده.

(1) في أ: ما تقول فالوكيل.

(2) في ب: من.

(3) في ب، ج: أو الآخرة.

(4) في أ، ج: يخدموا. (5) سقط من: أ. (6) في ب: إذا كان.

(7) في ب: يتركه.

(8) سقط من: ب.

(9) في ب د: المكسورة

(10) في د ثانية. (11) في ج: وأسلم. (12) في أ: المستأجرين.