تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦

206

تمهيد قواعد الإيمان

يقوم مقامه مما يحسن له

وإذا اشتغل الوكيل فترك عنه أحدا (1) الأمناء من

من ذلك فجائز. والله أعلم.

إماتة ثقاب وإحداث أخرى جديدة في الفلج

مسألة:

وفي (2) النهر إذا كان له ثقاب يوردون منها أرباب النهر أو غيرهم في محلتهم وأراد أحد أن يميت منهن واحدة ويحدث غيرها أخرى (3) في جانب آخر هل

يجوز له ذلك أم لا؟.

الجواب:

أما إحداث الثقبة في الفلج فما عندي في جواز ذلك حفظ وكأنه في النظر إلى المنع أقرب لأنه إزالة ملك ثابت لأهل الفلج فلا أبصر وجه إجازة ذلك (4) إلا

أن

يجتمع

الذين هم

الحجة في البلد أو الفلج فيجتمعون (5) على الإباحة لمنافع

المسلمين فعسى أن لا يخرج في حقهم من الجواز ما لم يتأت منه ضرر على أهل الفلج إن كانت الساقية هنالك جائز (6) مارة في ملك أو مباح فكل ذلك سواء

(1) في أ: أحد. (2) في أ، د: في.

(3) في ج: ويحدث أخرى غيرها.

(4) في أزيادة (فيه) بعد ذلك.

(5) في د: فيجتمعوا.

(6) تقدم تعريف مصطلح الساقية الجائز في هامش الجزء السادس.