تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

207

على ما ظهر لي في الحال إن صح أن (1) السمام (2) لأهل الفلج فإزالة (3) ما هو ثابت ممنوع الإباحة من أهله.

وما ثبت في الحكم مشتركا بين المسلمين فأمرها إلى الذين هم الحجة فيه فقد أجيز لهم في مواضع شتى أن ينظروا الأصلح للمسلمين، وقد ينحط عنهم الضمان بهذا الاعتبار إن فعلوه كذلك، كما قيل بانحطاط الضمان عنهم في كثير من أمثاله وكأنه شبيه لما قيل في أشباهه من ذلك إن صح (4) ما يتجه لي من القياس

فيه.

(4)

وأما إن كانت الساقية حملانا (5) فلا أجدني أعرف موضعا للجواز فيه إلا

بإذن أربابه.

ومختلف في حد الحملان والجائز فقيل الحملان ما دون (26) ثلاثة أجايل (7) أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو تسعة أو عشرة على الاختلاف المقول فيه في الأثر.

نعم قيل في الجوائز بجواز فتح الإجالة بغير رأي أهل الفلج ولا مشورة لأحد منهم ولكنه لا يشبه ذلك في فتح الثقاب فلا أقوى على القول به قياسا إلا أن يكون عندك وإلا فالسلامة نعم الطريق.

(1) في أ، ج: لأن.

(2) السمام غلق الثقاب.

(3) في ب، ج: فإزالته. (4) في د: من ذلك أوضح.

(5) الساقية الحملان هي الساقية التي بها دون خمسة أصورة وهو مصطلح يأتي في مقابل الساقية

الجائز. (6) سقط من: أ.

(7) الإجالة هي فتحة لتصريف الماء وتحويل مجراه تكون في ساقية الفلج.

(8) سقط من: أ، د.