تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨

208

زيادة بادة في الفلج للقعد

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفيمن له مال وماء في بلد (1) ﴿وكان كبار أهل (2) البلد (3)﴾ إذا أتاهم

(7)

ضيف أو جعل عليهم السلطان غرامة (4) زادوا في الفلج بادة يقعدونها إلى أن يأخذوا (ه) من قيمة قعدها ما غرموا أو (6) زادوا لأنفسهم إن أرادوا لأنهم () غير مأمونين.

مثلا إن كان دوران الفلج إلى سبعة أيام ثم زيدت فيه البادة فصار دورانه إلى ثمانية أيام فاختلفت المياه واختلطت (8) فكان كل من (9) له ماء يوم السبت صار ماؤه يوم الأحد وكل من (10) كان ماؤه يوم الأحد صار ماؤه يوم الاثنين فصار يسقي بماء هذا وهذا يسقي بماء هذا والذي لا يرضى بهذا الفعل لا يقدر

هذا

﴿أن (11)﴾ يمنعهم.

وفي البلد الغائب واليتيم والمسجد ومنهم من لم يرض ولم يقدر على شيء

(1) في أ: البلد. (2) سقط من: ج.

(3) سقط من: أ. (4) سقط من: ج، د.

(5) في أ: يأخذونها.

(6) في أ، ج: و. (7) في أ: إلا أنهم.

(8) في د: واختلفت.

(9) في أ، ج: كلما.

(10) في أ، ج: وكلما. (11) سقط من: أ، ب، ج.