تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

209

أيجوز لهذا السائل أن يسقي ماله من هذا الفلج في حال اختلاف دورانه إذا كان

له فيه ماء؟.

وكيف حد المقدرة هنا إذا كان عليه أن يجاهدهم بالضرب أم بما دونه بلسانه فيكفيه بلسانه عن المضاربة؟ أفتنا في ذلك وأنت مأجور.

الجواب:

قيل في البلد إذا زاد في فلجها الجبار (1)} بادة على هذه الصفة: إن البادة تكون كسرا على الجميع أي تكون كأنها لم تكن وللناس أن يسقوا بأمواههم على الترتيب بعد إخراج البادة التي زادها السلطان وذلك لا يحرم عليهم فلجهم وهذا صحيح وأما حد القدرة على المنع فإذا قدر عليه بغير مضرة تلحقه في دين ولا نفس ولا مال فذلك عليه. والله أعلم.

(4)

قلت له: وإذا كان (2) له بيدار يسقي له {ماله (3) من هذا الفلج بعد أن يزيد (4) فيه هذه البادة والماء مختلط ومختلف دورانه هل على صاحب المال شيء؟ وهل يسعه السكوت بما ضيعه بيداره؟.

قال: لا بأس به على البيدار ولا على صاحب المال وهذا لا مختلطا (ه) يسمى وإنما انتزع الجبابرة منه شيئا لم يعتد به أهل الفلج ولو فعلوا غير ذلك لظلموا

بعضهم بعضا.

(1) سقط من: ج، د.

(2) في أزيادة كلمة (تلحقه) بعد كان.

(3) سقط من: أ، د.

(4) في أ، ج: زيد.

(5) في ج: مختلط.