تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٠

210

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: وإذا تركت البادة بعد أن قعدوها وأخذوا من قعدها ما أرادوا وعاد الفلج إلى دورانه الأول سبعة أيام غير أن الماء مختلط لم يقدر أحد أن يرجع أحدا (1)} إلى مائة وملكه الأول قبل تخلفه واختلاطه وأخذ ماءه بعد اختلاطه في الفلج ماؤه وماء غيره مختلط أيحل له ذلك أم لا؟. قال: نعم يحل له ذلك وقد مضى من القول ما فيه كفاية. والله أعلم.

مسألة:

توكيل البيدار على سقي المال من قعد الفلج

والذي له مال ولم يكن له ماء في ذلك الفلج فجاء إلى رجل وقال له: أريد أن أبيدرك في مالي على أن يكون عليك سقيه وبما تحسب (2) علي من قيمة سقيه فأعطيك ذلك ولم يقل له غير ذلك ثم أخبره البيدار أو علم به أنه يأخذ له الماء ويسقي له من وكلاء الأغياب ووكلاء الأيتام وهم غير مأمونين (3) فما ترى عليه إذا لم يأمره ولم ينهه؟.

الجواب:

جائز

إذا علم ظلمه فعليه نهيه ومنعه إن قدر، وإن احتمل أن يأخذه بوجه فلا بأس عليه وأموال الأيتام والأغياب وغيرهم قد يجوز القعد فيها إذا كان على

وجهه الجائز. والله أعلم.

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في ج، د: يحتسب.

(3) في ج: مونين.