الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١١البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
211
قلت له: وهل له بيع مائه من هذا (1)} الفلج واختلافه واختلاطه إذا أراد
بيعه وكيف ذلك؟.
قال: نعم يجوز له بيعه ويجوز له إمساكه وهو حلال محض ﴿له (2)﴾ لا شبهة
فيه.
مسألة:
مقايضة الأرض بجزء من الطريق الجائز
(4)
قلت له (3) ما تقول فيمن له أرض على طريق جائز من طرق المسلمين وكانت الأرض من جانب فيها أعرض من جانب ومن جانب أقب (ه) والطريق من الجانب الذي هو (6) أعرض أي هو (7) أقب ومن الجانب الذي هو)
أقب (9)
هو
(10) اعرض.
(11)
(V)
أيجوز لصاحب الأرض أن يقايض (11) الطريق يأخذ من الجانب الذي هو
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ، د.
(4) في ج، د: طريق.
(5) أي أضيق.
(6) في أ، ب، ج: الجانب التي هي.
(7) في أ، ب، ج: هي.
(8) في أ، ب، ج: الجانب التي هي.
(9) في ب: أقرب.
(10) في أ، ب، ج: هي.
(11) في أ: يقارض.
٢٬٩٦٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.