تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

212

تمهيد قواعد الإيمان

أعرض منها ويدخله في أرضه ويعطيها من أرضه من الجانب الذي هو أعرض من أرضه سواء كان ذلك بحضرة أحد من المسلمين أم ﴿ا (1)﴾ سواء الحاضرون ثقات أو لا ﴿أم (2)﴾ يجوز البتة؟.

الجواب:

يختلف في مثل هذا إن كان هو الأصلح للطريق وتركه أسلم وفعله لا يضيق

والله أعلم بالصواب (3)}.

الأخذ من حريم البحر للسكن

مسألة:

فيمن آل إليه إرث (4) بميراث أو شراء أو هبة وهو على ساحل البحر إذا مد البحر وصل إلى جدار بيته وإذا جزر يصل (5) إلى بعيد (6) ولم يدر هذا أن البحر قد أكل حريمه أو أهل البلد أيجوز له أن يقدم بيته في البحر قليلا أو كثيرا ما لم تكن (7) من ذلك مضرة على أحد من المسلمين؟

أرأيت إن لم يجز له ذلك فأخذ آخذ منه قليلا أو كثيرا كان البيت باقيا (8) في

يده أو انتقل؟.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: ب.

(4) هذه الكلمة تعقبها مصحح النسخة أ فقال في الهامش: لعله بـ

(5) في ج: وصل.

(6) في أ: البعيد.

(7) في ب، ج: تكن.

(8) في ج: باق.