تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

في شيء منها إلا باعتبار الحال يعرفه الخبير به من المشاهدين (1) له لا غير.

219

وأما ما بقي في السواقي من الماء فكذلك القول فيه إن كان مما لا يرجع إليه ربه فهو على حكم الإباحة في جواز الانتفاع به لمن شاء ذلك ومعرفته أنه يرجع إليه أم لا (2) مما يعرف بالعادة في مثله فإن كان لا فهو المباح.

وأما النخل والشجر التي على وجين (3) الساقية موقوفة أو للناس فلا ملك لها في ذلك الماء الباقي للناس في السواقي (4) وهو على الحكم السابق فيه من جواز أو منع والله ولي التوفيق بفضله (5).

إحداث اجالة في مزرع مشاع

مسألة:

وفي شركاء في مزرع اشترى أحدهم منه أرضا لا يمكن سقيها منها لاعتلائها عليها فأراد أن يفتح لها (1) إجالة من العامد الكبير الذي يسقي المزرع كله ومن

أعلى الموضع الذي {يريد (فتح الإجالة منه ثلاث أجايل ومن

أجايل كثيرة.

(1) في أ: الشاهدين.

(2) سقط من: د.

(3) في د: وجه. (4) سقط من: ج.

(5) في ب: والله ولي ذلك.

(6) في أ: لهما، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله لها.

(7) سقط من: د.

أسفله