تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

220

تمهيد قواعد الإيمان

هل يجوز له ذلك ﴿إذا (1)﴾ أبى عليه من أسفل منه أم لا؟ تفضل علينا

بالجواب.

الجواب:

قد قيل: بالمنع من فتح الأجايل إلا في الساقية الجائز وهي ما كانت بها ثلاث أجايل يسقى (2) منها، وقيل: خمس أجايل.

وفي حفظي عن الشيخ ناصر (3) بن (4) أبي نبهان أنه أفتى بسبع) (5) أجايل ولم أقف عليه في كتب الأوائل ولعله من رأيه أو قول حدث عند المتأخرين ولم أكن عليه من المطلعين.

واختلفوا في المال الواحد إذا كان مشاعا فقيل: يحسب كله إجالة واحدة، وقيل: أجايل متعددة على عدد السهام وكله من رأي الأقدمين من فقهاء

المسلمين.

فإذا كانت (6) الساقية جائزا جاز لمن أراد أن (يفتح منها إجالة في ماله أو

في أرض من يجيز له ذلك فيها وهو ممن تجوز (8) عليه الإجازة في حاله بشرط أن لا

يكون في موضع يضر الفتح بأرباب النهر في النظر فالمنع يجب حتما للضرر)

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: ويسقى. (3) سقط من ب، د.

(4) في ب د ابن.

(5) في ب: سبع. (6) في أ، ج: كان. (7) سقط من: أ.

(8) في أ: يجوز. (9) في أ: حتما في الضرر.

(4)