تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢١

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

221

وفي قول آخر: فلا يجوز الفتح للأجايل في العامد الأصلي الجامع إلا بعد أن يفتح منه شيء (1) من الأجايل للأموال ولو واحدة ومنعه قبل أن يفتح من العامد شيء من الأجايل (2)} هو (3) أكثر القول.

وقيل: بالمنع على حاله (4) إلا بعد ثلاث أجايل وهو أوسط الأقوال وخير الأمور أوسطها فيما يقال.

وقيل: بالمنع إلا بعد أربع أجايل والخامسة هي المباح فتحها في قول من

بهذا (ه) قائل.

وبعد هذا فلا أعلم من قولهم منعا فأرفعه لك قطعا إلا إذا ظهر الضرر فالمنع منه لازم في الكتاب والسنة والإجماع والأثر. والله أعلم. فينظر في هذا كله (6)} ثم ليأخذ من شاء بعدله.

مسألة:

تصريج الساقية التي مجراها في مسيل ماء السيل

(7)

وفي (7) ساقية مجراها في مسيل ماء السيل وأراد أصحاب الساقية تصريجها

ألهم ذلك أم لا؟.

(1) في أ: شيئا.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج: وهو.

(4) في أ: حال وبعدها زيادة كلمة (أبعد).

(5) في ب: هذا.

(6) سقط من: أ.

(7) في أ، د: في.