تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢

222

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

الله أعلم. وإذا كان التصريج لا يكون أرفع (1) مما كانت لم يبن لي مـ

أعلم.

بيع ما لا يملك من ماء الفلج

مسألة:

منعه.

والله

وفي فلج ليس مربوط (2) وجرت سنته وجرت سنته أوان قعادته في يد عريف (3) يقسمه بين أهله ولا أحد من أهله رابط دورا بعينه بل العريف أوان القعد يؤلفه بين أهله يقضي هذا من هذه السنة من دور والسنة الأخيرة يقضيه من دور آخر ومن خبورة أخرى.

(0) ¢

فجرت سنته على هذه الصفة لا أحد له يد في دور معروف ﴿ثابت (4)﴾ في يده بل على ما شاء (5) العريف وهذا الفلج على هذه الصفة مذ خلق ثم باع الذي له ﴿شيء من الماء فيه (فالذي له اثر إن باع قدر ثلاثة آثار والذي له﴾ ثلاثة آثار باع أربعة آثار والعريف يقضيهم على ما يقولون الأجل (8) هو

(1) في أ: بلو أرفع.

(2) الفلج المربوط هو الفلج الذي لا يمكن نقل ملكية مائه من شخص إلى آخر وربط ماء الفلج جميعه نادر أو من المتعذر لأن الربط يتصور في أمواه مال الأوقاف وما في حكمها فهذه أمواه لا

تنتقل ملكيتها ولكن قد يتحقق الربط في جزء من ماء الفلج ربعه أو ثمنه أو أقل أو أكثر. (3) عريف الفلج هو المتعهد والقائم بمصالح الفلج والأمين على عرضته (دفتره).

(4) سقط من: د.

(5) في ج: يشاء. (6) سقط من: ب.

(7) سقط من: أ. (8) في أ: لأجل.