الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
223
اشترى بنقل مائه (1) فالذي شرا {آخر (2) نقل ماءه الذي اشتراه في العرضة ثم أراد مشتري الأول أن ينقل ماءه فلم يجد باقيا (3) ﴿من مائه (4)﴾ للبائع شيئا (5)
من الماء.
أيثبت بيع الأخير أم بيع الأول والبائع غني ليس بفقير فافهم شيخنا إذا كان هذا الفلج على هذه الصفة التي ذكرتها لك {لا (6) أحد رابط ﴿بيده (7)﴾ دور معروف إذا كان الغرم لازم البائع وحده عرفنا لأنه باع شيئا ليس له وإن كان ثابتا شراء الأول وباطلا (8) شراء الأخير، عرفنا ﴿وجه (9)﴾ الحق.
الجواب:
يثبت بيع الأول وينقل في العرضة وما بيع من بعده إذا لم يكن للبائع ماء في الفلج لم يثبت ولم يجز نقله في العرضة وإن نقله (10) وصح أنه يوم نقل لم يبق للبائع ماء فالنقل مردود وينقل عنه ما صح فيه البيع الثابت في ماء البائع الذي باعه يوم له ماء في الفلج ويترك هذا الأخير ويدمر (11) لما ثبت أنه غلط وباطل. والله
أعلم.
(1) في أ: ماء، وفي ب مائهم.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ، ج: باقي. (4) سقط من: أ، ب. (5) في أ، ب: شيء. (6) سقط من: ب، د.
(7) سقط من: ب. (8) في أ: وباطل. (9) سقط من: د.
(10) في أ: نقل. (11) في أ: ويد من.
(11)