الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤224
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حريم الطريق في الصحراء وبين القرى
والطريق في الأودية في الصحراء وبين القرى كم لها من الذرع في حكم
الشرع؟.
الجواب:
حكمها في الصحراء كطريق الصحراء وفي غيرها باعتبار موضعها.
قلت له: والطريق في الصحراء من غير الأودية كم لها من حد في الذرع أهو
من كل جانبيها (1) كما قيل لنا عنها: بالعشرين أم أقل أم أكثر؟.
الجواب (2):
قيل: حريمها أربعون من كل جانب، وقيل: عشرون فهما قولان. قلت له: وإن ألقى ملق شيئا في أحد الجانبين في حكم الذرع المذكور من
الوجهين يصير عاصيا مطالبا بالتوبة مأخوذا بزواله بغير اختلاف.
قال: قد يختلف فيه والصحيح معنا ما يروى عن الشيخ محمد بن محبوب أنه لو حفرت (3) بئر في هذا الحريم فسقط فيها أحد لم يجب عليه ضمان ما لم يكن في الطريق
(1) في ج: جانبها. (2) في أ: قال.
(3) في أ، ج: حفر.
٢٬٩٨٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.