تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

225

نفسها أو (1) حيث يعرف (2) بالعادة مرور الناس عليه باعتبار النظر ﴿فيها (3)﴾. قلت له: ويوجد أن الذي يقذي في العين يكون حكمها مؤذيا (4) للطريق ما الحجة في هذا وهو بغير اختلاف ﴿أم فيها اختلاف (5)﴾ أم تراه دينونة أم غير دينونة؟.

قال: قد قيل إنها رواية ولولا كثرة مسائلك لشرحتها ولكن الاعتناء بشرح كل واحد يحتاج إلى مدة وفاقة وأنت تطالع الأثر (6)} وتتعلم وتفهم فانزل (7) منزلتك نفسها من استعمال عقلك في تدقيق المسائل الشرعية فلها مواضع خصوص وعموم واختلاف وائتلاف و تشديد وترخيص ومعنى في نفس اللفظ بخلاف ما يلج منه أفهام العوام فاهتد إليه بهذه الإشارة ودعني من العبارة.

والسلام.

قلت له: و ما معنى الرواية عنه: «من آذى المسلمين في طرقاتهم فهو ملعون (9))

(1) في ج: و. (2) في أ: تعرف. (3) سقط من: د. (4) في أ، ج: موذي.

(5) سقط من: د. (6) سقط من: أ، ج، د.

(7) في ب، ج، د: فاترك. (8) في أ، ج، د: و.

(9) الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم ملعون من أتى بهيمة».

ورواه غير الربيع مطولا من طريق ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما وجاء فيه: «ملعون من غير حدود الأرض وفي رواية: لعن الله من غير تخوم الأرض.

وهذه رواية ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل لعن الله والديه لعن الله من تولى غير مواليه لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من وقع

من