الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦226
تمهيد قواعد الإيمان
أهذا على ظاهره تخصيصا بطرق (1) المسلمين أم وطرق (2) المشركين؟.
قال: هذه كالأولى وشرحها سواء سواء (3) لأن الأولى تفصل (4) بمجمل هذه ولا يصح القول بإطلاقه في طرق المشركين فقد يصح تخويفهم فيها أو اغتنام أموالهم والتصرف بأذاهم ومن آذاهم في هذا الحال في طرقهم كغيرها (ه) فلا يخفى أن له الأجر ما داموا حربا للمسلمين فإن كانوا ذمة (6) أو سلما حرم آذاهم وحرمت دمائهم وسباهم.
قلت له: وإن لم يصح معه أنه (7) آذى مارا شيئه (8) الذي وضعه حتى أزال
على بهيمة».
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله سبعة من خلقه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد ثلاث مرات ثم قال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من جمع بين المرأة وابنتها ملعون من سب شيئا من والديه ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ذبح لغير الله ملعون من تولى غير مواليه».
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله (1/ 265، رقم 981)، والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي (57/ 4، رقم 1456)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 217، رقم 1875)، وعبد الرزاق في مصنفه (3657، رقم 13494)، والحاكم في المستدرك (396/ 4، رقم 8053)، ورواه العجلوني في کشف الخفاء ومزيل الإلباس (2/ 282، رقم 2332). (1) في ب د بطريق.
(2) في ب بطرق.
(3) سقط من: أ، وفي د بسواء.
(4) في أ: تفضيل.
(5) في أ: كغير.
(6) راجع تعريف مصطلح الذمة في هامش الجزء الثالث.
(7) في ب، د: أن.
(8) في ب، د شيه.