تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

227

من الطريق ورفعه (1)} أعليه اعتقاد ضمان لمن صح ﴿معه أنه آذاه متى صح (2)﴾

على ما صح من حكم مأخوذ به في لازم ضمان عليه مع إثم والدينونة عليه

بالمتاب أم لا؟.

الجواب:

قد تختلف (3) أحوال الأذى فيجب الضمان في بعضه والتوبة في بعضه وعليه ما لزمه من ذلك.

قلت له: ومن عنده دابة فوقف بها مضطرا في الطريق فراثت أو بالت فهل من رخصة وسعة تجدها له أن لا يلزمه إخراجه منها؟

ومثل البول كيف صفة زواله أيكبسه بالتراب أم يغسله بالماء وإن كان ليؤذي من يمر ذلك بالطريق؟ تفضل أوضح لنا عن هذا الأمر المضيق.

قال: لا أعلم وجوب (4) ذلك عليه.

قلت له وإن كان قد كارى دابته ممن يعقل ويبصر ممن يجري عليه القلم

وكان من كاراه قد أوقفها في الطريق عن أمره، من المأخوذ منهما إن راثت في

(V)

حالها (5) ذلك في الطريق (6)} في الحكم لزوم إخراج ذلك؟.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: أ. (3) في أ، ب: يختلف.

(4) في د: وجود.

(5) في ج: إن راثت فيحالها.

(6) سقط من: أ.

(7) في أ: الإخراج.