تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٨

228

تمهيد قواعد الإيمان

قال: لا أعلم وجوب (1) ذلك ولم أعلم أن أحدا لزمه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى

يومنا هذا ولو لزم الجاءت به الأخبار ممن هو خير منا، وقد كانوا يركبون.

(2)

قلت له: وكذلك يكون ﴿حكم (2)﴾ ما أصابت من أصابت من مضرة منها كرفسها برجلها أو عضها (3) حال كضها في ركضها لوقوفها في الطريق والمسألة بعينها مشاركة الثلاثة فيها أم لا؟.

قال: لا يضمنون ما أصابت بمؤخرها كرمح ويضمن ما أصابت بمقدمها يضمنه مالك زمامها وسائقها شريكين إن كان ذلك في حال سوقها وإلا فعلى مالك زمامها وحده.

قلت له: وإن كانت قد اعتادت المضرة بمن (4) كان بقربها ولم يحذر من يقرب فدنا منها من المارين بها ولا غيرهم من القاعدين حال رؤيته لهم أعني مالكها فأضرت أحدا يصير ضامنا لذلك بذلك (5)} أم لا؟.

الجواب (6):

معتادة الضرر يضمن صاحبها على كل حال فيما يجب ضمانه من مضرتها بالناس وليس له أن يمر بها في طريق المسلمين إن كان لا يقوى على قهرها فإن

مر

فأصابت فعليه.

(1) في أ: وجواب. (2) سقط من: أ، د.

(3) في أ: عضوها.

(4) في أ: لمن. (5) سقط من: أ.

(6) في أ: قال.