الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
229
قلت له: وإن كان عرف طبع (1) دابته الضرر ولم يعلم بها من كاراه عليها
أيكون ضامنا بما أصابته إذا لم يسأله فكتمه أم لا؟.
قال: نعم ذلك ﴿عليه (2)﴾.
إحداث إجالة في ساقية حملان
مسألة:
وفي ساقية حملان تسقي نخلا لمسجد وهي تمر في مال رجل على حافته من الجانب الشرقي وله في صدرها إجالة واحدة مفتوحة لسقي (3) ماله وأدركت على ذلك من قديم الزمان وشرقي هذه الساقية دك مرتفع قدر قامة مقعد بجدار {وفيه بنيان لصاحب المال وبين جدار (4) هذا الدك وساقية المسجد موات مرتفع عن الساقية قليلا وفيه عاضد نخل لصاحب المال وهو قدر خمسة أذرع يزيد قليلا أو ينقص قليلا من حد الساقية إلى الجدار أعني الموات الذي فيه العاضد.
وليس فيه فتح إجالة سابقة (5) من ساقية المسجد {بل إذا فسل صاحبه صرمة شق لها غيزا من الساقية ومر لها من ماء المسجد (6) بجهله وقلة علمه وجهل البيادير وقلة صيانتهم لماء المسجد عن ذلك وتغافل الوكيل عن فعلها ذلك
أدرك كذلك من قديم الزمان.
(1) في د من.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: تسقي.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: ساقية.
(6) سقط من: أ.