الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠230
تمهيد قواعد الإيمان
ثم أراد صاحب هذا العاضد أن ينطله (1) ويخرصه (2) في الأرض خرصا ويفتح له إجالة من ساقية المسجد فمنعه الوكيل عن ذلك وقال له: لا أرضى لك أن تزيد إجالة من ساقية (3)) غير (4) الأولى لئلا يتعين الضرر على ساقية المسجد وتزيد عليها أصورة فقال له: أنا اريد أسقي عاضدي فقال له الوكيل: اتركه كما كان مدروكا من قديم الزمان غير منطول (5) وهو تلحق (6) عروقه من الساقية لأنه ليس بينها وبينه أكثر من ذراع ونصف ولا أقدر أوسع لك لتفتح إجالة من ساقية المسجد واترك الأشياء على حالها كما أدركت.
أرأيت سيدي إذا فعل هذا الفاسل لهذا العاضد ما وصفت لك أيلزمه غرم ما سقى به من ماء المسجد على هذه الصفة أم لا؟.
وهل له فتح إجالة ولا يلزم الوكيل منعه أم لا؟ بين لنا الصواب.
الجواب:
قيل: ليس له فتح إجالة في ساقية حملان والله أعلم.
تحويل الساقية من موضعها
مسألة:
وفي ساقية لمسجد ورجل غيره تمر في بطن مال رجل وفيها إجالة واحدة
(1) سبق بيان معنى النطل في هامش الجزء السادس.
(2)
(3) زيادة في: أ.
(4) في ب: فوق.
(5) في أ: المنطول.
(6) في ج، د: يلحق.