تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣١

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

231

لماله وأراد أن يحيلها في حافة ماله ويخرصها بحذا (1) دك مرتفع قدر قامتين وهو متساند بطول الساقية فمنعه الوكيل وقال: لا أرضى لك أن تحيل هذه الساقية تحت هذا الدك لأنه مخوف ولا آمن عليه الانهدام والضرر على الساقية إذا جاء السيل وهو محاط عليه بجدار واترك (2) الساقية مكانها فقال: أنا متصرف بمالي وأخرج لكم ساقية من حيث شئت.

فقال الوكيل أخرج لنا ﴿من (3)﴾ حيث شئت غير أنا لا نريد ساقية بحذا هذا الدك لخوفنا تعين الأحداث وكثرة الضرر.

أرأيت سيدي إذا كانت ساقية (4) في مال رجل على حافته وفيها له إجالة واحدة وأراد أن ينقلها وسط ماله ويفتح لها () إجالتين لشرب ماله من الجانبين فمنعه من له الساقية وقال (6): لا أرضى لك تزيد على إجالة واترك الساقية مكانها

أله منعه من ذلك أم لا؟.

الجواب:

ليس له تحويلها ولا فتح الإجالة منها على هذه الصفة. والله أعلم.

(1) في أ: ويخرضها بحذ.

(2) في أ، د: ويترك.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ: الساقية، وفي ج: ساقطة.

(5) في أ: له.

(6) في أزيادة كلمة (له) بعد وقال.