تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

232

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

الماء المبيع من الفلج إذا لم ينقل في العرضة

وفي فلج أصل وله عرضة صحيحة بخط جائز عند المسلمين ويشتبه على العريف الماء في بعض الأوقات إلى أن يطالع العرضة وقد وجدنا شيئا من الماء في العرضة لأناس ميتين وهو لا في يد أحد يدعيه غير أن كل ماء شاذ (1) ﴿فهو (2)﴾ في يد العريف.

فلما بان له هذا أعلم به ورثة أربابه المنسوب لهم في العرضة وأرادوا بيعه وبعد ذلك طلعت ورقة ذاهبة على صاحبها في بيع هذا المال بخط كاتب من كتاب المسلمين بإقرار وبيع من أربابه الميتين إلا أنه متغافل عنها وقد رفعها عند الكاتب لينقلها له في العرضة وتغافلا عنها ولم يعارضه الورثة في الماء أيكون هو

أحق (3) به أم لا؟.

الجواب: إذا صح أنه اشتراه أو ثبت له أحكام اليد ولم تعارضه فيه حجة حق توجب فيه حكما آخر فهو أولى في ظاهر (4) الحكم. والله أعلم.

إحاطة الساقية بجدار

مسألة:

وفي رجل له ساقية تمر في مال رجل آخر وفيها إجالة للرجل (5) الذي تمر في

(1) في أ: ساد.

(2) سقط من: ج. (3) في أ: أيكون هذا حق.

(4) في أ: الظاهر.

(5) في أ: لرجل.