الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
233
ماله وليس هو محاطا عليه بجدار ثم أراد الرجل أن يحيط على ماله بجدار، فقال له الذي له الساقية: اجعل لي طريقا أدخل منها وأخرج منها لأتبع (1) مائي. فقال: لا (2) بل أجعل لك مدخلا لتسد إجالتك وتخرج منه وعلى ضرر لا (2) لأفتح لك بابين.
مائي
فقال صاحب الماء: لا بد لي من مدخل ومخرج خوفا ﴿من﴾ أن يسبقني
(4) إلى مال (5) غيري. فقال الذي عليه الساقية: أنت ولم أصورتك (6) الخارجة عن مالي قبل أن تسد
ماءك.
ما الحكم شيخنا في هذا؟ بين لنا هذين الوجهين وما الصواب فيهما؟. أرأيت شيخنا إذا كان على رجل ساقية وطريق لرجل آخر وأراد أن يخرج له ساقية) ويجعل طريقه فيها. فقال الذي له الطريق والساقية: أريد} ساقية وحدها وطريقا وحدها. أله ذلك أم لا؟.
وكم له من الذرع للطريق والساقية؟ والذي جاء في الأثر لا يوطئه طينا ولا
وعوثة.
(1) في أ: لأبيع.
(2) في أ: له. (3) سقط من: أ.
(4) في أ، ج، د: ماء. (5) في أ: ماء.
(6) التوليم مباشرة الصوَّار (الاجالة) بالفتح أو الغلق حسب الحاجة لماء الفلج.
(7) في د: ساقية.
(8) سقط من: أ.