الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤234
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا خاف أن يسبقه فعلى صاحب المال أن يجعل له مدخلا ومخرجا (1). وطريق
تابع (2) ﴿الماء (3)﴾ في أكثر القول ذراعان. والله أعلم.
مسألة:
زيادة غلة أوقاف الأفلاج عن حاجتهن
وفي أموال الأفلاج) إذا فضلت غلة المال عن إصلاحهن وفضلت الدراهم
وكثرت فما (5) الذي يصنع فيهن؟.
الجواب:
أما أموال الأفلاج فيخدم بها الأفلاج ولا تصرف في غير ذلك. والله أعلم.
منع مشتري البيت من استخدام الطريق المحدثة
مسألة:
وفي بيت بني وأسست طريقه برا و بجنبه مال لصاحب البيت فأحدث من له البيت طريقا في ماله تمر في ساقية المال للورد وصارت يسلكها من أراد من
المارين لذلك البيت والمال.
(1) في أ: أو مخرجا.
(2) في أ: وطريقا بايع.
(3) زيادة في د.
(4) في أزيادة بعد الأفلاج عبارة (ولا تصرف في غير ذلك والله أعلم).
(5) في أ، ج: ما.
٢٬٩٩٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.