تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

235

ومات صاحب المال والبيت واقتسم الورثة وخرب البيت ولم يسكن بعد أصحابه الأولين وباعه من استحقه على غير أهل المال بطرقه وحقه والطريق المحدثة (1). على حالها ولم يصح فيها ذكر شرط وأراد ﴿رب المال أن (2)﴾ مشتري البيت عن الطريق التي هي أحدثت في المال.

هي

يمنع

أترى للبيت ما أسس عليه أم يصير له حقا في هذه الطريق التي أخرجت للورد؟.

الجواب:

إذا ثبتت الطريق للبيت فليس له منعه وهو ثابت. والله أعلم.

حريم الطرق الجوائز وغير الجوائز

مسألة:

وحريم الطريق التي هي غير الجوائز مثل الجوائز أم بينهما فرق؟ عرفني

ذلك.

الجواب:

الجوائز وغير الجوائز في الحكم سواء. والله أعلم.

مسألة:

تصريج السواقي في أموال الناس

وتصريج السواقي الجوائز وغير الجوائز في أموال الناس أجائز عندك أم لا،

(1) في أ: المحدوثة.

(2) سقط من: أ.