الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
245
ثم إنه غاب بعضهم عن (2) المصر وبعضهم مات وترك أيتاما وبقي من بقي، ثم فتح سعيد هذا إجالة أعلى من ذلك الموضع قبل أن يفتح (3) شركاؤه من ذلك الموضع الذي اتفقوا على (4) الفتح منه (5) وفسل عليه النخل وزرع الزروع إلى هذا الوقت.
ثم إنه خاف أن يكون ذلك منه بغير الحق واعتقد السؤال عن ذلك ليعمل
بالحق طلبا لرضا ربه لموافقة الشرع الشريف.
فتفضل بين لنا (6) ما عندك في هذه القضية إن كان له في ذلك وجه حق فغير غني عن رخص الله تعالى وإن لم يكن ذلك ففوات الدنيا أيسر عليه من فوات
الآخرة.
الجواب:
في الأثر: إن فتح مثل هذه الأجالة لا يجوز (8) على هذه الصفة إلا أن يتراضى بها أهل الفلج. والله أعلم)}.
(1) سقط من: ج، د.
(2) في ب: من. (3) في ج: يفتحوا.
(4) في أ، ب، ج: الموضع المتفقين عليه.
(5) في ب عليه.
(6) في ج: له.
(7) في ب زيادة (من) بعد إن.
(8) في أ: تجوز.
(9) سقط من: أ.