الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦246
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
قلت له (1): وأيضا لما فتح الرجل هذه الإجالة لم ينكر (2) عليه شركاؤه في الحال أيسعه فيما بينه وبين ربه إن لم يسد هذه الإجالة؟ بين لنا وجه الصواب.
الجواب:
إن (3) كانوا كلهم حاضرين وهم بلغ أحرار عقلاء فلم ينكروا عليه وقاروه على ذلك حتى فسل عليه وأثبت الأموال والأصول فسكتوهم حجة عليهم في ظاهر الأحكام وهي حجة له فيما بينه وبين الله على قول.
وعليه صرفها في قول آخر ما لم يصح رضاهم به عن طيبة نفس من غير تقية ولا حياء مفرط.
وأنا لم أترك جوابك تعمدا الجفاء (4) ولا قصدا لمنع ولا في النفس غير الخير للمسلمين كافة إن شاء الله.
مسألة:
حريم الطريق في الصحراء لمن أراد إحداث فلج
وجدنا في الأثر أن حرم الطريق في الصحراء أربعون ذراعا ولم نجد غير هذا القول. ما تقول إذا أراد أحد أن يشرع فلجا جديدا قرب الطريق أو يحدث حدثا غيره
هل له رخصة في ذلك إذا ترك لها سبعة أذرع أو أحالها في الصحراء من جانب؟.
بين لنا ذلك واحتمل لنا كثرة السؤال فالخويدم محتاج والناس كذلك جعلك
الله لذلك أهلا بمنه وفضله
(1) في أ، ب، ج: مسألة. (2) في أ، ب، ج: ينكروا.
(3) في أ: إذا.
(4) في أ: جفاء.