تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

الجواب:

247

الله أعلم. وأنا لا أدري إلا ما يوجد في الأثر وتحويلها إلى ما حد بالذرع في الأثر مختلف فيه حيث لا مضرة منه ومع ظهور المصلحة أرخص. والله أعلم.

مسألة:

الحكم على الممتنع عن تصريج الساقية

وما تقول شيخنا يرحمك الله فيمن أراد أن يصرح ساقيته الجائز وغير الجائز فأبى من له نخل عليها تحيا (1) بها وتموت (2) بتصريحها أو تضعف عن حالتها (3) أله ذلك أم لا؟. وإذا اختلف فيها ما رأيك في ذلك؟ وإذا أبى من له النخل عن الانقياد للحكم قطعا كبر ا (4) وعتوا أيحل لأحد أن (5) يأمر من أراد التصريج أن يصرج على رغم خصمه على ذلك؟.

أرأيت إذا انقاد الممتنع بحكم بعض المسلمين ممن ليس له على العامة طاعة ولا من طرف سلطان ولا جماعة فحكم عليه برأي من آراء المسلمين أيكون ذلك الحكم كحكم الإمام أو (6) من يقوم مقامه في ذلك المختلف فيه أم يسعه رد ذلك الحكم حيث لم يوافق هواه؟ بين لنا ذلك تؤجر. وعليك السلام.

(1) في أ، ب: يحيى. (2) في أ، ج: ويموت.

(3) في أ، ب، ج: يضعف عن حاله. (4) في أ: عن الانقياد في الحكم قطعا كبيرا.

(5) سقط من: أ، ب، ج.

(6) في أ: و. (7) سقط من: أ.