تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

248

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

يختلف (1) فيه وإذا حكما أحدا من المسلمين في حكم فحكم بما يوافق الحق من الرأي لزمه الإتباع ولم تكن له المخالفة في حكم (2) الظاهر. والله أعلم.

مسألة:

المشاركة في أسهم الفلج

وعن رجل ابتدع فلجا وحده (3) ومن بعد أدخل معه أصحابه وأعطاهم منه من بود (4) وربوع (5) وآثار مسماة وترك للفلج زيادة بود لإصلاحه. أيكون هو وأصحابه في هذه الزيادة بالسوية أم هو المتصرف فيها إذا هو باع

لهم شيئا معلوما من هذا الفلج؟.

الجواب:

إذا (6) كان هذا الفلج له {هو (7) وقد ترك تلك البود والربوع التي هي من ماله لإصلاح ماله الذي هو للفلج فهذه البود تكون له خاصة وإن كانوا هم شركاءه في الفلج وهذه البود أخرجت من رأس الفلج لتكون وقفا للفلج (8)

(1) في ج: مختلف.

(2) في أ: الحكم.

(3) في أ: واحده.

(4) جمع بادة وقد تقدم تعريفها.

(5) الربوع يقصد به ربع البادة وقد تقدم أن البادة 24 أثر ماء والأثر مقدار نصف ساعة زمن فالبادة إذا 12 ساعة وربعها 6 آثار ماء ويساوي ثلاث ساعات.

(6) في أ، ب، ج: إن.

(7) سقط من: أ.

(8) في ج: لفلج.