تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

249

أو ملكا لأربابه تركت لإصلاحه فليس له ﴿هو (1)﴾ منها إلا مقدار ماله مثل سائر الشركاء على الوجه الثاني وعلى الوجه الأول وهو توقيفها للفلج إن ثبت

ذلك منهم فقد خرجت عن (2) ملك الجميع. والله أعلم.

العطية من ماء الفلج

مسألة:

وما يكون الرجل المعطي بالبيع من الفلج بودا وربوعا وآثارا (3) مسماة بالسوية للمعطي والمعطى أم الرجل المعطي أخص بالفلج؟.

الجواب:

الله أعلم وإذا ثبتت لهم فيه الشركة معه فكلهم يصيرون (4) فيه سواء بالشركة

لكل بقدر ما يخصه منهم. والله أعلم.

كسر ماء الفلج

مسألة (5):

وما تقول في أهل بلد نظروا {الصلاح (6) لفلجهم أن يصرجوه فكسروا

(1) سقط من: أ.

(2) في د: على.

(3) عبارة النسخة أ: بودا وربعا أو آثار

(4) في ج زيادة كلمة (معه) بعد يصيرون. (5) كلمة مسألة سقطت من: ب.

(6) سقط من: ب.