تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠

250

ماءه (1)

تمهيد قواعد الإيمان

ببادة معلومة فإذا أرادوا (2) تهبيط مائه بأي بادة يكون (3) بالبادة التي كسر

فيها (4) أم فيما بعدها من بوده؟ تحسب جملة بوده في أيام كسره وما قد مضى منهن في حال كسره فلا يهبط فيها إلى مائه.

(6)

أرأيت إذا كانت عادتهم كل بادة كسروه بها هبطوه فيها أجائز (ه) لهم ذلك أم لا؟ وكذلك إذا تناظر (1) جباة أهل البلد) وأخيارهم على كسر ماء هذا الفلج طلبا للصلاح إلا إن مقتضى ﴿الأمر (9)﴾ في ذلك كله بيد الوكيل وأمره هل يلزمه شيء من ذلك عند الله تعالى أم لا عليه ﴿شيء (10)﴾

من (11) ذلك؟. (11)

الجواب (12):

نعم يكون تهبيطه بالبادة التي كسر فيها وإذا اتفق جباة الفلج على كسره لصلاح نظروه في تصريج أو غيره لم يضق ذلك على الوكيل وهو له جائز. والله

أعلم.

(1) في د: ماءهم. (2) في أ: وإذا أراد.

(3) في ب: تكون.

(4) في أ: التي كسروها.

(5) في أ، ج: جايز.

(6) في أ، ج: تناظروا. (7) في أ: الفلج. (8) سقط من: د.

(9) سقط من: د. (10) سقط من: أ. (11) في ج: في.

(12) في ب: قال.