الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥١البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
إصلاح الساقية بالصاروج
مسألة:
251
وما تقول في مال له شرب من ماء رجل آخر غائبا ﴿كان (1)﴾ أو يتيما وله وكيل غير ثقة إلا إنه أمين وعارف بمصالح المال فاستأذنه صاحب البادة أن يصلح ساقية ذلك المال بالصاروج حدثا لم يكن فيها من قبل.
فأذن له فصرجها من تبعة عليه لصاحب المال أو من عنده والمال يسقى آدا من الشرب وآدا من ماء رب المال فمن هنالك رأي الوكيل صلاحا له لأنه ليفضل له من مائه إذا اصطلحت الساقية فينتفع منه لموضع آخر.
{(2)
فهل يصح حدث الصاروج على معنى الصلاح (2) لنظر البادة والمال
على هذه الصفة؟.
الجواب:
إذا كان ذلك (3)} {صلاحا (4) لصاحب المال فعسى أن لا يضيق عليه ذلك إذا أخرجه في صلاح مال الغائب. والله أعلم.
مسألة:
إزالة الأذى عن الطريق
وما تقول في المار في الطريق فوجد (5) فيها شيئا مثل الشوك (6) أو الحصى أو
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: د.
(5) في ب: المار في الطريق إذا وجد.
(6) في أ، ب، ج: الشبق.