تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

253

إلى جانبها فإن فعل ذلك فأصاب أحدا ضمن ولكنه (1) يخرجه ه (2) إلى مكان

مباح.

مسألة:

إحداث أجالة في الساقية

وما تقول شيخنا (3) في رجل أعطى رجلا ساقية من ماله وكان المعطى له مال (4) أعلى من هذا المال ﴿الذي (5)﴾ أعطى منه الرجل ساقية ثم أراد أن يبيع المال الذي لا له ساقية وشرط له صوَّارا من الساقية التي كان أعطى منها الأول ساقية {وقال الأول: أنا لا أرضى أن تعطي فلانا ساقية وهو الأول معطى والأخير مبايعنه (6) وأعطاه (7) وقال الأول: لا أرضى أله حجة في

ذلك أم لا؟.

والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الإيمان وشرائعه ذكر شعب الإيمان (110/ 8، رقم 5005)، وابن ماجه في سننه كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب في الإيمان (22/ 1، رقم 57)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 379، رقم 8913)، والإمام البخاري في الأدب المفرد (209/ 1، رقم 598)، وابن حبان في صحيحه كتاب الإيمان باب فرض الإيمان (1/ 384، رقم

(177

(1) في ب، ج: ولكن.

(2) في ج: يخرج. (3) سقط من: ب.

(4) في د: من. (5) سقط من: د. (6) في أ: مبايع له. (7) سقط من: ب.