تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

276

تمهيد قواعد الإيمان

ويجوز للذي يريد ﴿أن (1)﴾ يؤجر على الفلج أن ينفذ بما عليه من الضمان أو (2) من وصيه (3) إذا أراد الأجير ﴿أن (4)﴾ يأخذ من حديد (5) الفلج ومحاحيله (6)

و مجاذبيه (7) ليخدموا بهن فيه الذي مجعولات لخدمته. والله أعلم.

والذي ينفذ بما عليه في صلاحه في ظرفه من الكبس أو لشحوب ولم تصح منفعة في الفلج أعني زيادة ماء لا عليه بأس وخلاص له إن شاء الله.

حريم الطريق بين البيوت

مسألة:

ويوجد في الأثر في طريق المنازل أربعة أذرع فهل (8) عندك كذلك أم غير ذلك ويكون (9) عموما لجميع المنازل أم لشيء مخصوص؟.

الجواب:

ليس عندنا إلا ما يوجد في الأثر، حمل الحكم على العموم ﴿هو الأصل (10)﴾

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في أ: و.

(3) في د: وصيته.

(4) زيادة في: د.

(5) أي الأدوات الحديدية المستخدمة في صيانة الفلج وخدمته.

(6) جمع محالة وهي البكرة التي يركب عليها الحبل.

(7) هي الحبال التي يجذب بها التراب والعوالق من بطن الفلج.

(8) في ب أهل.

(9) في ب: ويجوز.

(10) سقط من: ب.