الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨278
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إن كان العامد غير (1) مصرج أيجوز له أن يحدث لماله صوارا على ما
ذكرت لك في السؤال؟.
الجواب:
على معنى ما يوجد في الأثر إن كانت الساقية جائزا والوجين الذي يريد منه الفتح له فإنه يجوز له ذلك من غير مضرة على أربابها.
ما
ولا أعلم فرقا بين المصرجة وغيرها إلا أن المصرجة يلزمة فيها إصلاح ضيعه بالصاروج. ويعجبني بعد الفتح لذلك أن يسد صواره الأول ويكون الثاني بدلا منه.
والله أعلم. فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
قلت له: وإذا كانت الساقية ليست هي الجائز الذي يجمع الكل لكنها لجملة من أهل البلد (2) والصوار الذي يعجبك أن يسده ويكون الثاني بدلا منه لا يملكه بنفسه عليه فيه شركاء ما يعجبك لهذا أن يفتح صوارا على ما في المسألة الأولى أم يعجبك تركه؟. أرأيت إن كانت الساقية لأربعة أنفار وكان أحدهم (3) ﴿ماله (4)﴾ في صدر العامد والوجينان (5) له والمسألة بعينها أيجوز له أن يفتح صوارا أم لا؟.
الجواب:
يجوز الفتح المتقدم ذكره (1) بلا شرط لسد الأول، وإنما قلت بسده لا على
(1) في أ، ج: لا.
(2) عبارة النسخة ج: لكنها من جملة لأهل البلد.
(3) في أ، ب، ج: أحدهما.
(4) سقط من: ب، ج.
(5) في أ، ب، ج: والوجينين.
(6) في أ، ب، ج: بذكره.