الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩زيادات الباب الثاني
279
اللزوم والساقية الأخيرة ليست ﴿بجائز (1)﴾ وإنما الجائز ما كانت تسقي خمسة
أموال ولخمسة أنفس على معنى ما يوجد. والله أعلم.
فتح صوار جديد في الساقية
مسألة:
وفي عامد الأربعة أنفار وكان أحدهم (2) {ماله (3) في صدر العامد وجانبي الوجينين المال له فأراد هذا الذي ماله في صدر العامد أن يحدث فيه صوارا إن (4) أرباب العامد وإن كرهوا أيجوز له ذلك أم لا؟.
رضي
الجواب:
إن الساقية المذكورة إذا كانت تسقي لأقل من خمسة أنفس فليست بجائز وعلى ذلك فلا فتح لصوار إلا عن رضا من الشركاء.
مسألة:
استخدام الطريق المارة في أموال الناس
وفي الطريق (5) التي في أموال الناس تمر على الدكوك والجلب والسواقي وتهاس وتسقى بالماء فهل يحكم بها طريقا ويجوز المرور عليها ويكون المار سالما من ضمان ما حمله نعلاه أو رجلاه أم لا يجوز المرور عليها؟.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ، ب، ج: أحدهما.
(3) سقط من: ب. (4) في أ، ب، ج: رضوا.
(5) في ج: الطرق.