الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧الصوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار
الجواب:
287
الله أعلم والذي عندي في هذا أنه إذا أحيا هذه الأرض بفسل النخيل والشجر فقام بها نخله أو شجره أنها تكون ملكا له وليس لغيره أن يعارضه فيها بعد أن ثبتت فيها يده فاستقامت نخله فيها أو شجره سواء كانت النخيل فيها جوازي أو أحياها الله بغيثه (1) والشجر مثله والزرع كذلك على الأظهر فيه إذا ثبت أنه يزرعها ويستغلها (2) فهو أولى بها لثبوت اليد له فيها كما ثبتت له اليد في المعدن باستخراجه منها (3) فصار {ملكا (4) له ولوارثه من بعده.
وإن قيل فيه إنه بالإثارة نفسها لم يقع الملك، ولا بنفس طرح البذر فيها ولو ثبت فلا يبعد باستغلالها وقبضها يخرج ما خرج في غيرها بالقياس كما إنه ثبت ذلك فيها بالبناء (ه) وباستخراج ما في المعدن ونحوه لأن حافر المعدن إذا وصل المعدن كحافر البئر إذا وصل الماء صار له بذلك ملكاً، وعمان وإن لم تقم على المطر فإن فيها من الجوازى) ولا سيما في الباطنة) ولم نعلم أن أحداً ينكر جواز
(6)
ملكه ولا بيعه. و في (8) آثار السلف ما دل بالمعنى على ذلك كقولهم: إن البناء بالطين أنه (9)} يثبت اليد والملك في الأرض الموات وليس هو حياء بالماء.
(1) في أ: جوازي وأحياها الله بعيثها.
(2) في أ: ويشغلها.
(3) في أ: منه.
(4) سقط من: د.
(5) في أ: البناء.
(6) الجوازي النخل التي تشرب بدون سقي من فلج ولا غيره. (محمد بن شامس).
(7) راجع تعريف الباطنة في هامش الجزء الخامس.
(8) في أ: في.
(9) سقط من د.