الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨288
تمهيد قواعد الإيمان
وكقولهم (1) فيمن حفر معدنا فاستخرج منه أنه تثبت (2) له اليد فيه فهو له وليس لغيره أن يعارضه فيه وهذا كله ليس من الإحياء بالماء في شيء وإنما تثبت (3) له اليد ويستحق به الملك فيحل لمالكه ولوارثه من بعده ويباح فيه البيع والشراء.
وما ثبتت اليد فيه بالفسل والزرع (4) فقام فسله فيه وثبتت عمارته به فهو أثبت حجة والبناء من المعدن وحكم الفسل إذا استقام في الأرض على الغيث كحكمه في كونه على الجوازي.
ولا يظهر لي أن في هذا الفسل (5) اختلافا فهو حلال ملكه وبيعه وشراؤه وإذا (6) سقى بالماء ما فسله كان أثبت له الملكة فأقوى لحجته وإذا (7) كان الفسل شاملا للأرض كلها إلا أن ما بين الفسلتين لم يحيه بالماء ولم يزرعه زرعا يثبت له اليد فيها فحكم ذلك الموات تابع للعمارة في هذا الموضع على أكثر القول وتمنع منه المعارضة لغيره فيه على الأصح إلا ما كان منفردا عن مواضع الفسل متميزا وحده ولم يصح إحياؤه بما يثبت العمارة فيه بزرعه واستغلاله فله حكم الموات المباح ولا تثبت اليد فيه بالدعوى ولا يجوز فيه البيع قبل الإحياء أو ثبوت
اليد بما يوجب فيه الملك في ذلك. {والسلام (9) فلينظر فيه.
(1) في أ: وقولهم.
(2) في أ: يثبت.
(3) في أ: يثبت.
(4) في ج: أو الزرع.
(5) في أ، ج: الفصل.
(6) في أ: وإن.
(7) في أ: وإن.
(8) سقط من: أ.
(9) سقط من: ج.