تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

الصوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

مسألة:

حكم الأرض المجهول ربها

289

وفي أرض بها آثارة عمار إسلامي (1) ولم يعرف ربه حفر فيه أحد من الفقراء بئرا وزرع الأرض ثم أراد أحد من الناس أن (2)} يجري لها فلجا ليتخذها ملكا ويأخذها من الإمام أو من وجه جائز لتكون له ملكا وأصلا ويعطي من حفر الطوي عناهم هل يجوز ذلك وإذا امتنع المحدث للطوي أله ذلك أم لا؟.

الجواب:

ما جهل أربابه فمرجعه إلى الإمام يجعل في عز الدولة وفيه وجه للفقراء، وقيل: يترك حشريا. والله أعلم.

إحداث مال بالوادي

مسألة:

ومن

أحدث مالا بالوادي للزرع من غير ضرر على أحد من أهل الأموال

وأراد أن يمنعها بالحضار من الشوك وغيره أيجوز له ذلك إذا كان على مخافة أن

يطرحه السيل بأموال الناس أم لا؟.

الجواب:

إن كان في الأودية التي بين القرى فهذا غير جائز.

(1) في أ: عما إسلامي، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله عمار إسلامي.

(2) سقط من: ب، ج.