الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠290
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حيازة الأرض الموات بعد قسمة الفلج
وإذا حاز أحد من أرباب الفلج أرضا (1) مواتا بعد قسمة الفلج أيكون له لو حاز أرض جاره وسقاها قبله بالماء ولمن تكون (2) ومما يوجد: «لا ضرر ولا إضرار (3)) في الإسلام أيدخل هذا الخبر في هذه النازلة أم لا؟.
الجواب:
تكون لمن سقاها (4) وحكم الأرض الموات بحالها قبل الإحياء ولا ينبغي كشف مثل هذا للمقتسمين (5) في الأفلاج الحدث خوف المضارة. والله أعلم.
حد حريم البلد
مسألة:
وما حد حرم
البلد وهل يجوز لأحد أن يحدث قربها فلجا أو بئرا أو غير
ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
اختلف فيه. قيل: خمسمائة ذراع، وقيل: بغيره ولا يبين لي جواز الإحداث فيه
(1) في أ: أرض.
(2) في أ: يكون.
(3) تقدم تخريج الحديث في هامش الجزء الثالث.
(4) في ب، ج، د: أسقاها.
(5) في أ، ب: للقسمين، وفي د: في المقتسمين.
٣٬٠٤٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.