تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

القراءة ويصلح لها بعد سماعها منه والأمة مجتمعة على خلاف هذا.

{

309

والغريب الداخل في الصلاة خلف من لم يره ولم يسمع قراءته فصلاته

جائزة بلا خلاف فيها من حيث القراءة لهذه العلة ما لم يبن له من قراءة الإمام أو

عمله في الصلاة ما يوجب النقض هذا وغير خفي في ظاهر الحكم إنه لا يجوز أن يأتجر على القراءة إلا الثقة أو (2) الأمين على قول.

ويعجبني إعرابه ولا يبدل حروفه فهو المؤتمن على ذلك وتجوز أجرته ولا يلزم بحثه عن الظاء والضاد ولا عن مواضع (3) الوقف والوصل ولا عن بعض الأحرف المتقاربة مما يشكل على كثير من العامة كالهمزة والياء في شيئه (4) ولا غير ذلك إلا أن يكون بحثا على معنى الوسيلة احتياطا من غير لزوم ولا إلزام.

أنه إذا قال الثقة أو من في منزلته إنه يحسن قراءة القرآن ويضبط

والأصل في هذا أن كل ما يصلح للصلاة من القرآن جاز (ه) للأجرة وما لم يصلح لها لم يجز وعلى القارئ بالأجرة بما استطاع من تبيين وترتيل وتجويد في وقف أو وصل حتى لو استطاع أن يقرأ كما أنزل لفعل وكذلك في الصلاة.

وإنما يكون له العذر مما يتحقق منه العجز ما لم يبلغ به اللحن إلى إخلال

باللفظ أو فساد في المعنى فيمنع في الوجهين في الصلاة والإجارة.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: و. (3) في أ: المواضع.

(4) في د: شيء.

(5) في أ: جائز.