الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٥الأموال والقهادات والأجارات والأكرية والعمال
تربية الدواب على النصف من ثمنها مشاركة
مسألة:
315
وما تقول شيخنا أرى بعض الخلق يدخلون في شيء من الأمور وما عندي فيه علم أنه جائز أم محجور أراهم يعطون بعضهم بعضا شيئا من البهائم مثل البقر والغنم وما أشبه ذلك.
وقولهم في إعطائهم لبعضهم بعضا يقول المعطي (1) صاحب الدابة للمستعطي: أعطيك هذه الدابة بالنصف إلى وقت معلوم فإذا انقضت المدة التي بينهم فيتفقون (2) على ما يختارونه لأنفسهم.
أما ثمن الدابة فأخذها منهم ليدفع لصاحبها (3) نصف ثمنها بما يتفقون (4) عليه من الثمن وإما يبيعانها لغيرهما فيقسمان (5) ثمنها أو يذبحانها ويقسمانها لحما طريا فما عندك شيخنا في هذه المعاني جائزة أم لا؟.
وهل يحتاج إلى شرط بينهما عند العطاء فيما تغتذيه الدابة وتعتلفه من الطعام أم لا يحتاج إلى شرط؟.
أرأيت إن كان هذا جائزا فما تقول فيما تحدثه هذه الدابة من الضر في أموال الخلق وفيما يصيبها من الجوع والعطش أيكون المعطي (6) ﴿والمعطى﴾ شريكين) في
(1) في أ، ب، ج: العاطي. (2) في أ: فيتفقوا. (3) في ج: إلى صاحبها. (4) في أ، ب، ج: يتفقوا.
(5) في أ، ج: فيقسما. (6) في أ، ب، ج: العاطي.
(7) سقط من: ج.
(8) في أ، ب، ج: شريكان.