تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

316

تمهيد قواعد الإيمان

الإثم أم سالمين (1) من الإثم أم الإثم على أحدهما خاصة دون الآخر؟.

الجواب:

قد قيل في مثل هذا: {إنه (2) من المجهولات التي تتم إذا تتامموها وتنتقض (3) إذا نقضوها.

وأما خراب الدابة فحكمه مثل حكمه لو كانت عند صاحبها. والله أعلم.

قلت: فإذا لم ينقضوها فما صفة المتاممة؟.

قال: إذا قال كل واحد منهما لصاحبه قد رضيت بما وقع بيني وبينك وأتممته (4) أو (5) أجزته أو أثبته أو ما يشبه (6) هذا فهو كاف وقد يكون ذلك بنفس المدافعة والقبول على الرضا وعدم التناكر على معنى المسالمة فيجوز ويكون كافيا

فيما عندي. والله أعلم.

الإقتعاد من ماء الفلج الموقوف لإصلاحه

مسألة:

وفي رجل فقير ليس له في البلد مال وقد منح أرضا ليزرعها هل له أن يقتعد

(1) في أ، ب، ج: سالمان.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: وتنقض.

(4) في أ: فأتممته.

(5) في ج: و.

(6) في أ: أشبه.